تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
السلام ، أو في عرف السائل أو في عرف المتبايعين ، أو أحدهما ، وان لم يتعارف في غيره . وكذلك قوله عليه السلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة الظاهر في وضع المكيال عليه عند المخاطب وفي عرفه وان لم يكن كذلك في عرف الشارع . اللهم الا ان يقال :
شرح
السلام ، أو في عرف السائل ) كما لو كان السائل من أهل بلد يكال فيه ذلك الشيء ( أو في عرف المتبايعين ، أو أحدهما ، وان لم يتعارف ) كيله ( في غيره ) اى غير ذلك العرف . والحاصل : ان النهى عن البيع جزافا شامل لكل هذه الصور ، فكيف تقولون بجواز بيعه جزافا ؟ إذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله يباع بالجزاف . ( وكذلك ) ينافي بيعه جزافا ( قوله عليه السلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة الظاهر في وضع المكيال عليه ) اى على ذلك الطعام ( عند المخاطب وفي عرفه ) فكيف تقولون بجواز بيعه مجازفة إذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله يباع بالجزاف ( وان لم يكن كذلك ) مكيلا ( في عرف الشارع ) ( اللهم الا ان يقال ) لا اطلاق في هذه الأحاديث ، فان زمانهم عليهم السلام كان كزمان الشارع في ان المكيل في زمانهم كان مكيلا في زمانه ، والجزاف في زمانهم كان جزافا في زمانه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 32 | السيد محمد الحسيني الشيرازي