انتهى .
وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم فلاحظ المسالك هنا ، وشرح القواعد وحاشيتها للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة والمراد بالمكيل والموزون هنا جنسه وان لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة أو لكثرته كالزبرة .
ولازم ذلك يعنى اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه انه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس لثبوت كونه مكيلا أو
شرح
الربا إلى شيء وبين اشتراط صحة بيعه بأحد التقديرين ( انتهى )
( و ) من المعلوم : ان ( هذا المضمون ) اى التلازم ( سهل الإصابة ) بان يطلع عليه الانسان ( لمن لاحظ كلماتهم فلاحظ المسالك هنا وشرح القواعد ، وحاشيتها ) اى حاشية القواعد ( للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة والمراد بالمكيل والموزون هنا ) في باب الربا ( جنسه ) اى ان جنس هذا الشيء يدخل فيه الكيل والوزن ( وان لم يدخلاه ) اى لم يدخل الكيل والوزن في هذا الفرد الخاص من ذلك الجنس ( لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة ) فإنه يدخل فيها الربا ( أو لكثرته كالزبرة ) اى القطعة من الحديد .
( ولازم ذلك يعنى اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه ، انه ) لو ثبت الربا في معاملة ، ثبت الكيل والوزن فيها ، وكذا العكس .
ف ( إذا ثبت الربا في زماننا في جنس ، لثبوت كونه مكيلا أو