ان مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروف ، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها فان السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه ، فلا اطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي .
ويؤيده النهى
شرح
عدمه ، إذ جهة الكلام امر آخر .
وقد تحقق في الأصول ان الكلام لو كان منصبا إلى ناحية خاصة ، لم يكن له اطلاق من ناحية أخرى .
مثلا : لو قال سبحانه :فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، لم يكن له اطلاق من حيث جواز اكل محرمات الذبيحة واكل موضع عضّ الكلب .
ف ( ان مورد السؤال صحة الاندار مع ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن ) بان يقدر الثمن والزق مائة حقة بمائة دينار ، ثم يطرح للزقاق عشرا فيأخذ البائع تسعين دينارا في مقابل الدهن ويبقى الزقاق للمشترى ( أو بثمن مغاير للمظروف ) كان يكون عشر حقق الزقاق بدينار واحد ( أو مع ردها ) اى الزقاق ( إلى البائع من دون وزن لها ) بان لا توزن الزقاق ، وانما يقدر لها عشر حقق - بالاندار - ( فان السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه ) اى على اىّ من الثلاثة « ابقاء الزقاق للمشترى بلا ثمن ، أو مع الثمن ، أو ردها » ( فلا اطلاق فيه ) اى في كلام الإمام عليه السلام ( يعمّ صورة عدم التراضي ) .
( ويؤيده ) اى يؤيد كون الكلام في صورة رضاية الطرفين ( النهى )