الثمن .
فكيف يكون الواجب قيمة المائة ، كما ذكره المحدث .
وقد علم مما ذكرنا ان الاندار - الّذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن - انما هو لتعيين حق البائع ، وليس حقا للمشترى .
واما الاخبار فمنها : موثقة حنان قال سمعت معمّر الزيات ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نشترى الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان ، لمكان
شرح
الثمن ) « من » بيان « ما يستحقه » .
( فكيف ) يقول الحدائق : ( يكون الواجب ) على المشترى اعطاء ( قيمة المائة ، كما ذكره المحدث ) البحراني ، فبين مطلب الحدائق ومثاله تهافت .
( وقد علم مما ذكرنا ان الاندار - الّذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج ) - صفة الظرف - ( عن المبيع ) « عن » متعلق ب « الخارج » ( بوزن - ) متعلق ب « تخمين » ( انما هو ) اى الاندار ( لتعيين حق البائع ) حتى يعلم كم يطلب من المشترى من الثمن ( وليس ) الاندار ( حقا للمشترى ) كما ذكره الحدائق .
( واما الاخبار ) الدالة على الاندار بالإضافة إلى الاجماع المتقدم ( فمنها : موثقة حنان قال سمعت معمر الزيات ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نشترى الزيت في زقاقه فيحسب ) البائع ( لنا النقصان ، لمكان