تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الزقاق ، فقال له : ان كان يزيد وينقص ، فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . قيل : وظاهره عدم اعتبار التراضي . أقول : المفروض في السؤال هو التراضي ، لان الحاسب هو البائع أو وكيله ، وهما مختاران والمحسوب له هو المشترى . والتحقيق
شرح
الزقاق ) فهل ذلك جائزا ، أم لا ؟ ( فقال له ) عليه السلام ( ان كان يزيد ) تارة ( وينقص ) أخرى ، فالزقاقة التي اسقط لها رطل مثلا تارة تكون رطلا ونصفا وأخرى نصف رطل - مثلا - ( فلا بأس ) بهذا الاندار ( وان كان يزيد ولا ينقص ) بان كان المندر يزيد على الواقع ، فمثلا ينقص رطلا والحال انه رطل ونصف مثلا ( فلا تقربه ) اى لا تقرب هذا الابتياع . ( قيل : وظاهره ) اى ظاهر هذا الحديث ( عدم اعتبار التراضي ) اى يجوز الاندار وان لم يرض المشترى بذلك ، لان الامام لم يقيد ذلك بالتراضي . ( أقول ) ليس الامر كذلك بل ( المفروض في السؤال هو التراضي لان الحاسب هو البائع ، أو وكيله ) . ومن المعلوم ان الحاسب راض ، لان الحساب وتقدير الكمية بيده فان شاء زاد وان شاء نقص ( وهما مختاران ) في قدر الحساب ( والمحسوب له ) اى لنفعه ( هو المشترى ) والمنتفع دائما راض . ( والتحقيق ) انه لا اطلاق في كلام الامام حول اعتبار التراضي و