تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
قال : ان الاندار حق للمشترى ، لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله اسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن ، انتهى . وهذا الكلام وان كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة ، الا ان جعل الاندار حقا للمشترى ، والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر ، فان المشترى لم يشتر مائة منّ من السمن في هذه الظروف لان التعبير بهذا
شرح
بالزيادة كذلك لا يعتبر العلم بالنقيصة ( قال : ان الاندار حق للمشترى لأنه قد اشترى مثلا مائة منّ من السمن في هذه الظروف ) - كالقرب المجهولة المقدار مثلا - ( فالواجب ) عليه ، اعطاء ( قيمة المائة المذكورة ، وله ) اى للمشترى ( اسقاط ما يقابل المظروف من هذا الوزن ) فالاندار لأجل حق المشترى حتى لا يعطى أزيد من قيمة المتاع للبائع ( انتهى ) كلام الحدائق . ( وهذا الكلام وان كان مؤيدا لما استقر بناه في تحرير المسألة ) من أن الاندار لأجل التسعير بعد صحة العقد ، لا لأجل صحة العقد ، لأنه أثبت الحق للمشترى ، والحق للمشترى لا يكون الا بعد صحة العقد ، فالاندار يكون بعد صحة العقد ، لا لأجل صحة العقد ( الا ان جعل الاندار حقا للمشترى ) في كلام الحدائق ( والتمثيل بما ذكره ) « لأنه قد اشترى مثلا . . . الخ » ( لا يخلو عن نظر ) . ( ف‍ ) وجه النظر ( ان المشترى لم يشتر مائة منّ من السمن في هذه الظروف ) - كما قاله الحدائق - ( لان التعبير بهذا ) اى ان المشترى