الا بشيء يسير متساهل به عادة ، ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع ، انتهى .
فظاهره الوجه الأول الّذي ذكرنا .
حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف ، وجعل الاندار لأجل تعيين الباقي الّذي يجب عليه دفع ثمنه .
وفي الحدائق - في مقام الرد على من الحق النقصية بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها - قال : ان
شرح
( الا بشيء يسير متساهل به عادة ، ثم ) بعد الاندار ( دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع ، انتهى ) كلام المقدس الأردبيلي .
( فظاهره الوجه الأول الّذي ذكرنا ) وارتضيناه نحن وهو كون الاندار لأجل التسعير ، لا الوجه الثاني الّذي هو كون الاندار لأجل صحة العقد .
( حيث جوز ) المقدس ( البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف ، وجعل الاندار لأجل تعيين الباقي ) ولأجل التسعير ، فالاندار ليس لتصحيح البيع ، وانما لأجل التسعير بعد صحة البيع ( الّذي يجب عليه دفع ثمنه )
إذ لو لم يعلم المشترى مقدار المظروف لم يتمكن ان يدفع العوض الكامل بدون زيادة ولا نقيصة .
( وفي الحدائق - ) أيضا ما يظهر منه ان الاندار لأجل التسعير - كما ارتضيناه - لا لأجل صحة العقد ، فإنه ( في مقام الرد على من الحق النقيصة بالزيادة ، في اعتبار عدم العلم بها - ) اى كما لا يعتبر العلم