تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولو تراضيا على اندار نصف رطل ، فقد اشترط على المشترى جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة . فلا معنى للاعتراض على من قال : باعتبار التراضي في اندار ما علم زيادته أو نقيصته ، بان التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا . وكيف كان فالظاهر هو الوجه الأول ، فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسئلة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون
شرح
البائع اعطى المشترى تسعة أرطال من الدهن ، واخذ منه ثمن ثمانية أرطال . ( ولو تراضيا على اندار نصف رطل ، فقد اشترط ) البائع ( على المشترى جعل ثمن تسعة أرطال ونصف ثمنا للتسعة ) لان المشترى اخذ تسعة أرطال فقط ، واعطى ثمن تسعة أرطال ونصف . ( فلا معنى للاعتراض على من قال : باعتبار التراضي في اندار ما علم زيادته أو نقيصته ، بان التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا ) إذ لا غرر على هذا في البين ، ولا وجه لعدم صحة العقد . ( وكيف كان ) سواء قال المشهور ، أو لم يقل ( فالظاهر ) عندنا ( هو الوجه الأول ) وهو ان الاندار لأجل التسعير ، لا لأجل تصحيح العقد ( فيكون دخول هذه المسألة ) اى مسئلة الاندار ( في فروع مسئلة تعيين العوضين ) حيث يلزم ان يكون المعوض معلوم المقدار ليعطى المشترى من الثمن بمقدار ذلك المعوض ، فإذا كان المثمن تسعة أرطال اعطى تسعة دراهم لا أكثر ولا أقل ، فيما إذا كان كل رطل بدرهم ( من حيث تجويز بيع المظروف بدون