ظرفه المجهول ، كما عنون المسألة بذلك في اللمعة ، بل نسبه في الحدائق إليهم ، لا من حيث اندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد والتواطى على ايقاع العقد على الباقي بعد الاندار .
وذكر المحقق الأردبيلي ره في تفسير عنوان المسألة ان المراد :
انه يجوز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا ، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف ، لا أزيد ولا انقص ، بل وان تفاوت لا يكون
شرح
ظرفه المجهول ) قدر ذلك المظروف ، فكأنه استثناء عن لزوم تعيين المعوض ( كما عنون المسألة بذلك ) كون المعوض مجهولا ( في اللمعة بل نسبه في الحدائق إليهم ، لا من حيث اندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد ) « وقت » ظرف « للمجهول » ( والتواطى ) عطف على « اندار » ( على ايقاع العقد على الباقي بعد الاندار ) وقوله : لا من حيث ، عبارة أخرى عن : الوجه الثاني الّذي نفاه المصنف سابقا ، وهو ان يكون الاندار لأجل صحة العقد ، لا لأجل التسعير بعد الصحة .
( وذكر المحقق الأردبيلي ره في تفسير عنوان المسألة ) اى مسئلة الاندار ( ان المراد : انه يجوز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع ) اى مجموع الظرف والمظروف - كعشرة أرطال مثلا - ( مقدار الظرف تخمينا ) كرطل - مثلا - ( بحيث يحتمل كونه ) اى المقدار الساقط ( مقدار الظرف ) « مقدار » خبر « كون » ( لا أزيد ولا انقص ، بل وان تفاوت ) المقدار الواقعي عن المقدار الساقط ( لا يكون ) التفاوت