تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على اندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة ، فالتراضى على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا ، لا يوجب غررا ، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحة البيع ، مثلا : لو كان المجموع عشرة أرطال ، وكان المعتاد اسقاط رطل للظرف ، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلا ، فكأنه شرط للمشترى ان لا يحسب عليه رطلا .
شرح
عن ذلك القدر الخاص أو نقصانه عنه ، تضييع للمال الّذي اخذ الأنقص ، واعطى الأزيد - سواء كان بائعا أو مشتريا - . ( هذا ) وجه لأجل ان المشهور أرادوا بالاندار لأجل التسعير ، لا لأجل تصحيح العقد ( مع ) انه هناك وجه آخر يدل على ذلك أيضا ، ف‍ ( انه إذا فرض كون استقرار العادة على اندار مقدار معين يحتمل الزيادة ) على المقدار الواقعي ( والنقيصة ) كاندار رطل ، بينما يحتمل ان يكون قدر الظرف واقعا نصف رطل أو رطلين مثلا ( فالتراضى على الزائد عليه ) اى على مقدار العادة ( أو الناقص عنه ) زيادة أو نقصا ( يقينا ، لا يوجب غررا ) فلا وجه لإناطة الحكم بالغرر ، إذ لا غرر أصلا ( بل يكون ) التراضي بالزائد يقينا ، أو الناقص يقينا ( كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم ) اما زيادة الثمن ، أو زيادة المثمن ( غير قادح ) خبر « يكون » ( في صحة البيع ، مثلا : لو كان المجموع ) من الظرف والمظروف ( عشرة أرطال وكان المعتاد ) بين الناس ( اسقاط رطل للظرف ، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلا ، فكأنه ) اى البائع ( شرط للمشترى ان لا يحسب عليه رطلا ) لان