وقد صرح المحقق ، والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، بان الاندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما .
ولا يخفى : انه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد ، لتصحيحه ، لم يتحقق تضييع المال ، لان الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف ، سواء فرض زائدا أو ناقصا .
شرح
واشتغال ذمة المشتري بأزيد مما يدفعه إلى البائع غير معلوم ، فيرجع إلى اصالة البراءة .
وكذلك اشتغال ذمة البائع بأزيد مما يدفعه إلى المشترى .
( وقد صرح المحقق ، والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي ) بين البائع والمشترى ( مع العلم بالزيادة أو النقيصة ) بين الظرف والقدر المندر ( بان الاندار من دون التراضي تضييع لمال أحدهما ) وهو الّذي اعطى الأزيد واخذ الأقل .
( ولا يخفى : انه لو كان اعتبار الاندار قبل العقد ، ل ) اجل ( تصحيحه ) اى تصحيح العقد ، ولم يكن اعتباره لأجل تعيين الثمن بعد ان كان العقد صحيحا ( لم يتحقق تضييع المال ) في صورة العلم بالمخالفة بين القدر المندر ، وبين الظرف ( لان الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف ، سواء فرض زائدا ) عن الثمن ( أو ناقصا ) عنه .
وهذا بخلاف ما لو أريد الوجه الأول وكان اعتبار الاندار بعد العقد لتعيين الثمن ، لان الثمن وقع حينئذ في مقابل قدر خاص ، فزيادة الثمن