إذ على الوجه الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول ، لا على جواز اندار مقدار معين .
إذ الاندار حينئذ لتعيين الثمن ، فتأمل .
وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين ، فان جماعة منهم - كما عرفت من الفاضلين وغيرهما - خصّوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة ، فلو كان الاندار
شرح
( إذ على الوجه الأول ) وهو كون الاندار لأجل تعيين الثمن ( يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول ) قدره ( لا ) انه متفرع ( على جواز اندار مقدار معين ) .
( إذ الاندار حينئذ ) اى حين كان لأجل تعيين الثمن ( لتعيين الثمن ) لا لأجل صحة بيع المظروف ( فتأمل ) .
إذ لا فرق في كون الاندار لأجل صحة بيع المظروف ، أو لأجل تعيين الثمن في انه يتفرع عليه استثناء المجهول من المبيع .
فان الامر في كليهما مجهول ، منتهى الامر قد يكون الجهل بالمثمن وقد يكون الجهل بالثمن ، فالاستثناء صالح لان يتفرع على اىّ منهما .
( وكيف كان ) سواء استظهر هذا الوجه من كلام الفخر ، أم لا ( فهذا الوجه ) اى كون الاندار لأجل صحة بيع المظروف ( مخالف لظاهر كلمات الباقين ، فان جماعة منهم - كما عرفت من الفاضلين ) المحقق والعلامة ( وغيرهما - خصّوا اعتبار التراضي ) لمقدار الاندار ( بصورة العلم بالمخالفة ) وان القدر المندر للقربة مخالف للقدر الواقعي لها ( فلو كان الاندار