واعترض على ما في القواعد ، ومثلها من اعتبار التراضي في جواز اندار ما يعلم زيادته بان التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا .
وتبعه في ذلك بعض اتباعه ، ويمكن ان يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدمة حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الاندار .
شرح
إذ لو لم يعلم المقدار ، كان غررا - وهذا هو الوجه الثاني - اما الوجه الأول ، وهو : كون الاندار لأجل تعيين الثمن ، فذلك لا يرتبط بالغرر .
ثم إن المراد بما لا يحصل معه الغرر هو المقدار المتعارف انداره .
( واعترض ) هذا البعض ( على ما في القواعد ، ومثلها ) من سائر الكتب ( من اعتبار التراضي في جواز اندار ما يعلم زيادته ) « من » بيان « ما في القواعد » ( بان التراضي لا يدفع غررا ، ولا يصحح عقدا ) وإلا جاز عدم الكيل والوزن مطلقا في كل مكيل وموزون ، بان يتراضى الطرفان بالمقدار المجهول في إزاء ثمن معلوم .
فاللازم عدم الغرر في المقدار المندر أيضا كما يلزم عدم الغرر في كل مكيل وموزون .
( وتبعه ) اى تبع بعض الأساطين ( في ذلك ) اى كون وجه الاندار احراز شرط صحة بيع المظروف ( بعض اتباعه ، ويمكن ان يستظهر هذا الوجه ) اى كون الاندار لأجل صحة بيع المظروف ( من عبارة الفخر المتقدمة ) في اوّل المسألة ( حيث فرع استثناء المجهول من المبيع ) اى المجهول وزنه ( على جواز الاندار ) .