وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار والتراضي ؟ أو بغير ذلك .
فالكلام في تعيين المقدار المندر لأجل احراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير ، أو باخبار البائع .
وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين ، حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر .
شرح
حينئذ ثمانية أو تسعة .
( وهل هو ) اى المقدار الّذي يندره للظرف ( منوط بالمعتاد بين التجار والتراضي ) كما لو اعتادوا اندار رطل مثلا ( أو بغير ذلك ) كالذي تراضيا عليه ، وان كان مخالفا للمعتاد بين التجار .
( فالكلام ) حينئذ - بعد الفراغ عن صحة الاندار في الجملة - ( في تعيين المقدار المندر ) - بصيغة المفعول - ( لأجل احراز شرط صحة بيع المظروف ، بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه ) اى وزن المظروف ( بالتقدير ) بان يكال أو يوزن ، و « بالتقدير » متعلق ب « وزنه » ( أو باخبار البائع ) عطف على « بالتقدير » لما تقدم من أن اخبار البائع بالكيل والوزن طريق إلى التقدير - الّذي يجب ان يكون بالنسبة إلى المكيل والموزون -
( وإلى هذا الوجه ) اى كون الوجه في الاندار ، احراز شرط صحة بيع المظروف - في مقابل ان يكون الاندار لأجل تعيين الثمن - ( ينظر بعض الأساطين ، حيث أناط المقدار المندر ) - بالفتح - ( بما لا يحصل معه غرر ) .
فان هذا يلائم كون الاندار لأجل احراز شرط صحة بيع المظروف