فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا ، وحينئذ فلا يحتاج إلى الاندار ، لان الثمن والمثمن معلومان بالفرض .
وأخرى يباع على وجه التسعير ، بان يقول : بعتكه كل رطل بدرهم فيجىء مسألة الاندار ، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم .
ويمكن ان يحرر المسألة على وجه آخر ، وهو : انه بعد ما علم وزن الظرف والمظروف ، وقلنا : بعدم لزوم ، العلم بوزن المظروف منفردا فاندار اى مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم .
شرح
( فتارة يباع المظروف المذكور جملة بكذا ) بدون ان يعلم وزنه الحقيقي ، وهل انه تسعة أرطال أو ثمانية - مثلا - ؟ فيما شك في ان القربة رطل أو رطلان ( وحينئذ ) اى حين باع المظروف جملة ( فلا يحتاج إلى الاندار ، لان الثمن والمثمن معلومان بالفرض ) فالثمن : الدينار ، والمثمن : المظروف جملة .
( وأخرى يباع على وجه التسعير ، بان يقول ) بعد ان وزنهما فكان عشرة أرطال ( بعتكه كل رطل بدرهم ، فيجىء ) هنا ( مسألة الاندار ، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم ) فإنه ان كان ثمانية أرطال استحق ثمانية دراهم ، وان كان تسعة ، استحق تسعة دراهم .
( ويمكن ان يحرر المسألة على وجه آخر ، وهو : انه بعد ما علم وزن الظرف والمظروف ) عشرة أرطال - مثلا - ( وقلنا : بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا ) للاجماع المتقدم ، وغيره ( فاندار اى مقدار للظرف ) رطلا أو رطلين ( يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم ) لان المظروف يكون