الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها ، وهو للتحرير ، الثالث : اعتبار العادة مطلقا ، ولو علم الزيادة أو النقيصة ومع عدم العادة في ما يحتملهما وهو لظاهر اللمعة ، وصريح الروضة ، الرابع :
التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي ، الخامس : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة
شرح
القول ( الثاني : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها ) فإنه لا يصح استثناء كيلو للقربة إذا علم أنها نصف كيلو ، أو إذا علم أنها كيلوا ونصفا ( وهو للتحرير ) للعلامة .
القول ( الثالث : اعتبار العادة مطلقا ) فكل مقدار اعتاد العرف على استثنائه للقرية صح استثنائه ( ولو علم الزيادة أو النقيصة ) فإذا كان المعتاد استثناء كيلو للقرية جاز ، وان علم أن القربة كيلو ونصف ، أو نصف كيلو مثلا ( ومع عدم العادة ) في استثناء مقدار خاص للقربة يجوز الاستثناء ( في ما يحتملهما ) اى يستثنى كيلوا ، وان احتمل ان القربة في الواقع كيلو ونصف ، أو نصف كيلو وهذا القول ( وهو لظاهر اللمعة ، وصريح الروضة ) للشهيدين الأول والثاني .
القول ( الرابع : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ) سواء تراضيا ، أم لا ( وما علم الزيادة ) كان يجعل القربة كيلوا والحال انه يعلم أنها نصف كيلو ( فالجواز بشرط التراضي ) بين المتبايعين ونسب هذا إلى المشهور بين الفقهاء .
القول ( الخامس ) هو الرابع مع ( عطف العلم بالنقيصة على الزيادة )