تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
والظاهر : ان اطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ، ولو من اوّل الامر ، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا . ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ستة الأول : جواز الاندار بشرطين كون المندر متعارف الاندار عند التجار وعدم العلم بزيادة ما يندره وهو للنهاية ، والوسيلة وعن غيرهما .
شرح
( والظاهر : ان اطلاق الاستثناء ) على الاندار والحال انه خارج من اوّل الامر ، لا انه داخل أولا ثم يخرج ( باعتبار خروجه ) اى الظرف ( عن المبيع ، ولو ) خروجا ( من اوّل الامر ) لا خروجا بعد الدخول ( بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا ) المعنى - وهو الخروج من اوّل الامر - ( أيضا ) فليس هناك شيء يدخل في المبيع ثم يخرج منه ، فليس الاستثناء هنا لفظ مجازى . ( ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ) اى مسألة الاندار ( ستة ) . القول ( الأول : جواز الاندار بشرطين ) . الأول : ( كون المندر متعارف الاندار عند التجار ) كقربة الدهن والعسل . ( و ) الثاني : ( عدم العلم بزيادة ما يندره ) كان يجعل القربة كيلوا والحال انه يعلم أنها نصف كيلو . اما العكس بان يندر أقل والحال انه يعلم أنها كيلوا ونصفا ، فلا بأس به ( و ) هذا القول ( هو للنهاية ، والوسيلة و ) حكى ( عن غيرهما ) أيضا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 278 | السيد محمد الحسيني الشيرازي