والأوفق بالقواعد ان يقال : اما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة .
واما قصد المتبايعين بحسب الشخص
شرح
اجزاء وليست شروطا .
( والأوفق بالقواعد ) في باب الضميمة المجهولة كالسمك القليل في صورة بيع القصب والسمك ( ان يقال : اما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر ب ) سبب ( الجهالة ) .
فلا فرق بين ان يقول : بعتك هذا القصب بشرط ان يكون السمك معه ، أو : بعتك هذا القصب والسمك ، إذ كما يضر جهالة الجزء ، كذلك يضر جهالة الشرط ، لان كليهما موجب للغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر .
الا ترى انه لو قال : بعتك هذا الكتاب وشيئا ، أو قال : بعتك هذا الكتاب بشرط اعطائك شيئا ، كان كلاهما غررا في نظر العرف والواقع .
( واما قصد المتبايعين بحسب الشخص ) بان يكون قصدهما في هذه المعاملة كون المجهول تابعا ، والحال انه ليس بتابع في العرف
مثلا يشترى البستان ويقصد ان القصر الموجود في ضمنه الّذي تساوى قيمته قيمة البستان - مثلا - تابع له ، فان هذا القصد بالتبعية شخصي ، إذ ليس النوع يقصد تبعية مثل هذا القصر ، بل يقصد الجزئية والضميمة .