واما التابع العرفي فالمجهول منه وان خرج عن الغرر عرفا الا ان المجعول منه جزءا ، داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع .
نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا ، خرج عن بيع الغرر .
وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه
شرح
واما قوله « على الوجه » فذلك لأجل اخراج التابع العرفي الّذي لا يرتبط بالقصد .
( واما التابع العرفي ) الّذي لا يندرج في المبيع عرفا لكنه تابع عرفا في مقابل ما سيأتي مما يندرج عرفا - ( فالمجهول منه ) اى من هذا التابع ( وان خرج عن الغرر عرفا ، الا ان المجعول منه ) اى من هذا التابع ( جزءا ) بان اعطى الثمن في مقابل المبيع الّذي هو عبارة عن التابع والمتبوع ( داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف ) ذلك العلم بالمبيع ( على العلم بالمجموع ) من التابع والمتبوع
( نعم لو كان الشرط تابعا ) بان شرط التابع ، ولم يجعل التابع جزءا ( عرفيا ، خرج عن بيع الغرر ) لما تقدّم انه في الجزء ليس بغرر فكيف في الشرط .
( وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما ) إذ لا اجماع على لزوم كون الشرط - أيضا - معلوما .
وانما الاجماع على معلومية المبيع والمبيع لا يشمل الجزء ( فيقتصر ) في عدم لزوم معرفة التابع ( عليه ) اى على ما إذا كان شرطا ، ولم يكن