هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين .
واما التابع للمبيع الّذي يندرج في المبيع ، وان لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين .
فالظاهر عدم الخلاف ، والاشكال في عدم اعتبار العلم به الا إذا استلزم غررا في نفس المبيع .
شرح
يوجب الغرر .
فتحصل ان الاقسام ثلاثة :
الأول - الجزء والشرط الموجب جهلهما الغرر وهذا يلزم العلم بهما
الثاني : - الجزء الّذي لا يوجب جهله الغرر ، وهذا أيضا يلزم العلم به لاطلاق الاجماع الدال على لزوم معلومية المبيع .
الثالث : الشرط الّذي لا يوجب جهله الغرر ، وهذا لا يلزم العلم به لأنه ليس بغرر ، ولا جزء من المبيع ، حتى يمنع عنه دليل الغرر أو دليل لزوم العلم باجزاء المبيع .
( هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين ) بان جعله المتبايعان تابعا .
( واما التابع للمبيع الّذي يندرج ) بنفسه ( في المبيع ، وان لم ينضم إليه حين العقد ) ذلك التابع بل ( ولم يخطر ببال المتبايعين ) كالبيضة في بطن الدجاجة واللبن في ضرع الشاة .
( فالظاهر عدم الخلاف ، و ) عدم ( الاشكال في عدم اعتبار العلم به ) اى بذلك التابع ( الا إذا استلزم ) عدم العلم بالتابع ( غررا في نفس المبيع )