على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الّذي هو وان سمى ضميمة ، لكنه المقصود في تصحيح البيع .
قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ، ما فيه الغرر ، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة ،
شرح
ان يكون البيع صحيحا - حيث يعلمان بأنه إذا جعلا المجهول مقابلا للمثمن بطل الثمن - ( على أن المبيع المقابل بالثمن ) هو ( هذا المعلوم ) « على » متعلق ب « الاقدام » ( الّذي هو ) « مبتدأ » ( وان سمى ) في العبارة ( ضميمة ، لكنه المقصود في تصحيح البيع ) « لكنه » بمنزلة « الخبر » .
فالغرض مثلا السمك ، لكنه حيث كان مجهولا ، وعلما ان السمك لو جعل مثمنا بطل البيع ، تحايلا بجعل القصب « في لفظ العقد » مثمنا .
( قال ) الجواهر ( ولا ينافيه ) اى لا ينافي كون البيع صحيحا إذا أوقع البيع على المعلوم ، وان كان الغرض الأصلي لهما من المبايعة الشيء المجهول ( كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ) اى كون الغرض المقصود حقيقة ( ما فيه الغرر ) لأنه مجهول .
وانما لا ينافي ، لان المعيار في المعاملات ما انصب عليه العقد لا ما كان الغرض المحرك للعقد .
فإذا كان الغرض المحرك لعقد هذه الامرأة التصرف في مالها وتحصيل الجاه المتعلق بها ، لم يكن ذلك داخلا في عقد النكاح المنصب عليها .
فالامر في المقام ( نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة )