بعد ذلك في الّذي يراد بيعه لعارض من العوارض بايقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه ، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع .
فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أو في إليه في ضميمة الآبق ، وضميمة الثمر على الشجر ، وضميمة ما في الضروع ، وما في الآجام ،
شرح
المحتملة ( بعد ذلك ) اى بعد العقد ( في الّذي يراد بيعه ) « في » متعلق ب « يستعمله » ( لعارض من العوارض ) « لعارض » متعلق ب « المخاصمة » .
اى لأجل التجنب من المخاصمة المحتملة التي تحصل لعارض من العوارض ( بايقاع العقد ) متعلق ب « التخلص » ( على شيء معين معلوم لا نزاع فيه ، وجعل ذلك ) المحتمل التخاصم فيه ( من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع ) « لما » متعلق ب « اللواحق » .
( فلا يقدح حصوله ) اى ذلك الشيء المقصود اصالة ( وعدم حصوله ) لا يقدح بعد ان جعل تابعا ( كما اومى إليه ) إلى التخلص عن المشكلة بجعل الشيء المقصود تابعا ( في ضميمة الآبق ) لشيء آخر وحسب البيع على ذلك الشيء الآخر ، مع أن الآبق هو المقصود بالبيع ( وضميمة الثمر على الشجر ) لشيء آخر حيث إن مقدار الثمن ليس معلوما ، فلا يصح بيعه الا منضما إلى شيء آخر ( وضميمة ما في الضروع ) من اللبن ( وما في الآجام ) من السمك إلى شيء آخر ليصح بيع لبن الضرع ، وسمك الآجام .