تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وقال في مسألة بيع ما في بطون الانعام مع الضميمة والمعتمدان نقول إن كان الحمل تابعا ، صح البيع ، كما لو باعه الام وحملها ، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل ، فهذا لا بأس به والا كان باطلا . واما الاحتمال الثاني اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين ، فلم نجد عليه شاهدا ، الا ثبوت الغرر ، على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول ، وانتفائه على تقدير تعلقه بالمعلوم ، ويمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف عليه
شرح
( وقال ) العلامة ( في مسألة بيع ما في بطون الانعام مع الضميمة ) قال : ( والمعتمد ان نقول إن كان الحمل تابعا ، صح البيع ، كما لو باعه الام وحملها ) فان الحمل مقصود حينئذ ، ولكن ليس أصلا ، بل تابعا نوعا ( أو باعه ) اى باع البائع للمشترى ( ما يقصد مثله ) - اى المثمن الّذي يكون مقصود للناس - ( بمثل الثمن ) كما لو أعطاه الشاة بدينار ، وقال : المقصود عرفا من الشاة المقابل بالدينار هو المبيع لك أيها المشترى ( وضم الحمل ) إلى المثمن ( فهذا لا بأس به ) فإنه قصد التابع ( والا ) يقصد تبعية الحمل ( كان باطلا ) لان الحمل مجهول ، فجعله مثمنا يوجب جهالة المبيع . ( واما الاحتمال الثاني اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين ، فلم نجد عليه شاهدا ) ودليلا ( الا ثبوت الغرر ، على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول ، وانتفائه ) اى الغرر ( على تقدير تعلقه بالمعلوم : ويمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف عليه ) اى على الغرض الشخصي