كما لا يخفى .
وربما احتمل بعض ، بل استظهر ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الاقدام منهما - ولو لتصحيح البيع -
شرح
( كما لا يخفى ) .
( وربما احتمل بعض ) وهو صاحب الجواهر ( بل استظهر ) اى قال إن الظاهر من كلامهم ( ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا ، والمجهول تابعا ) ليصح بيع المجهول ، ان يكون التباني من المتبايعين والمجعول في مقابل الثمن هو الشيء المعلوم ، ويكون الشيء المجهول تابعا له ومنزلا منزلته ، وان لم يكن كذلك بحسب العرف وبحسب غرض المتعاقدين وبحسب الظاهر من لفظ العقد .
فإذا قال البائع : بعتك القصب بضميمة السمك - وكان غرضهما من الاشتراء في الواقع للقصب - رأى العرف ان المبيع هو القصب ، وكان القصب غرض المتعاقدين ، وكان القصب هو الظاهر من اللفظ ، الا ان التباني حيث كان على جعل السمك مبيعا ، كان البيع باطلا ، لأنه مجهول .
وعليه فليس المعيار العرف ، ولا الغرض ، ولا اللفظ وانما التباني والجعل .
فمراد هم بكون المعلوم مقصود أو المجهول تابعا ( كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم ) لا المجهول ( بمعنى الاقدام منهما - ولو لتصحيح البيع - )
اى ان هذا الاقدام ليس لان الغرض الأولى هو المعلوم ، بل لأجل