الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع ، وقد صرح الشيخ في مسئلة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال .
وعن الشهيد لو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا ان قلنا إنه يملك ، وان أحلنا ملكه اشترط .
قال في الدروس : لو جعل الحمل جزءا من المبيع ، فالأقوى
شرح
المعلومية - خلافا للعلامة - هو ( الظاهر من الشهيدين في اللمعة ، والروضة حيث اشترطا ) الشهيدان ( في مال العبد المشروط دخوله ) اى دخول ذلك المال ( في بيعه ) اى في بيع العبد ( استجماعه لشروط البيع ، وقد صرح الشيخ ) أيضا ( في مسئلة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال ) .
( و ) لكن ( عن الشهيد ) الأول ، عكس ذلك ، وانه لا يشترط العلم حتى في صورة جعل مال العبد جزءا لا شرطا .
ف ( لو اشتراه وماله صح ، ولم يشترط علمه ) اى علم المشترى بمقدار المال وخصوصياته ( ولا التفصي من الربا ) كما لو كان عند العبد أوقية من الذهب فاشتراهما المشترى بأوقيتين .
وانما صح الاشتراء للعبد وماله ( ان قلنا إنه يملك ، وان أحلنا ملكه ) بان قلنا : ان ملك العبد محال ( اشترط ) علم المشترى بمال العبد كما وكيفا ، وعدم لزوم الربا .
( قال ) الشهيد ( في الدروس : لو جعل الحمل جزءا من المبيع ، فالأقوى