تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وقال في التذكرة أيضا - في باب شروط العوضين - لو باع الحمل مع أمّه جاز اجماعا . وفي موضع من باب الشرط في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها ، لم يصح عندنا ، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا . وقال أيضا : ولو باع الحامل ويشترط للمشترى الحمل ، صح ، لأنه تابع كأساس الحيطان ، وان لم يصح ضمه في البيع مع الام ،
شرح
ماء البئر الموجودة في الدار ، ولا خصوصية أخشاب السقف ، بخلاف ما إذا أراد ان يشترى الماء والخشب - مثلا - . ( وقال في التذكرة أيضا - في باب شروط العوضين - لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا ) لأنه تابع ، فهو كالشرط وليس جزءا . ( و ) قال ( في موضع من باب الشرط في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها ، لم يصح عندنا ) معاشر الشيعة ، أو المراد عند نفس العلامة ( لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا ) لأنه مجهول ، والمجهول لا يصح بيعه مستقلا بالشراء ولا جزءا من المبيع . ( وقال ) العلامة ( أيضا : ولو باع الحامل ويشترط للمشترى الحمل ، صح ، لأنه تابع كأساس الحيطان ) فان المشترى لا يعلم كم مقدار الأساس ، وما كيفيته ، ولكنه حيث صار تابعا لشراء الدار ، وما أشبه ، صح بيعه ، ولم يضره الجهل ( وان لم يصح ضمه ) اى الحمل ( في البيع مع الام