للفرق بين الجزء والتابع .
وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا .
وقال في موضع آخر : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها ، صح ، وان جعلها جزءا من البيع ، لم يصح .
وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول .
وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسئلة اشتراط دخول
شرح
للفرق بين الجزء ) فيلزم العلم به ( والتابع ) فلا يلزم العلم به .
( وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن ) بجعل اللبن جزءا ( لم يجز عندنا ) .
( وقال في موضع آخر : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها ) اى شرط أن تكون البيضة الموجودة في باطن الدجاجة ملكا للمشترى ( صح ) البيع ( وان جعلها جزءا من البيع ، لم يصح ) انتهت عبارات العلامة .
( وهذه ) العبارات ( كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ) مما ينافي ما تقدم من ظاهر الروايات الدالة على الجواز ( من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي ) إلى الاشتراء ( بالمعلوم أو المجهول ) .
( وقد ذكر هذا ) اى عدم الجواز ( المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسئلة اشتراط دخول