تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
في حمل بعض افراد الخيل ، وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات ، كما تقدم عن الدروس ، وجامع المقاصد من صحة بيع الام ، وحملها ، لان الحمل تابع . قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد ويجوز مع الانضمام إلى معلوم ، إذا كان تابعا ان اطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى . الا ان يقال التبعية انما يتحقق مع الام ، لأنه حينئذ بمنزلة بعض اجزائها .
شرح
بعض افراد الخيل ، وهذا ) اى كون مرادهم بالتابع ، ما يعد في العرف تابعا ( هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات ، كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الام وحملها ، لان الحمل تابع ) عرفا . ( قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد ويجوز مع الانضمام إلى معلوم ، إذا كان تابعا ) قال ( ان اطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى ) كما لو كان لزيد دابتان ، إحداهما حامل : ثم باع الحامل وشرط المشترى عليه في ضمن البيع اعطاء الحمل له أيضا . ( الا ان يقال ) لا يشمل اطلاق العبارة هذا الفرد لان ( التبعية انما يتحقق مع الام ، لأنه ) اى الحمل ( حينئذ ) اى حين بيعه مع الام ( بمنزلة بعض اجزائها ) اى اجزاء الام . اما اشتراط الحمل مع غير الام فلا يصح .