الزرع في بيع الأرض ، قال : وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول ان جعل جزءا من المبيع لا يصح ، وان اشترط ، صح ، ونحو ذلك فليس بشيء ، لأن العبارة لا اثر لها ، والمشروط محسوب من جملة المبيع .
ولأنه لو باع الحمل والام ، صح البيع ، ولا يتوقف على بيعها واشتراطه ، انتهى .
وهو
شرح
الزرع في بيع الأرض ) بان يبيع الأرض وزرعها على نحو الجزئية أو الشرطية ( قال ) المحقق ( وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول ان جعل جزءا من المبيع لا يصح ، وان اشترط ) المجهول في البيع بان كان تابعا ، لا جزءا ( صح ) البيع ( ونحو ذلك ) من العبارات الدالة على الفرق بين الجزء والشرط ( فليس بشيء ، لان العبارة ) بجعل لفظ الشرط مكان لفظ الجزء ، عند المعاملة ( لا اثر لها ، والمشروط ) أيضا ( محسوب من جملة المبيع ) فاللازم العلم به .
ثم ما ذكره البعض : من أنه لو جعل الحمل جزءا لم يصح البيع أيضا غير تام .
( و ) ذلك ( لأنه لو باع الحمل والام ، صح البيع ، ولا يتوقف على بيعها ) اى بيع الام ( واشتراطه ) اى اشتراط الحمل ، يعنى لا يتوقف صحة بيع الام على اشتراط الحمل ، بل يصح بيع الام وان جعل الحمل جزءا ( انتهى ) كلام جامع المقاصد .
( وهو ) اى ما ذكره المحقق الثاني من أنه يشترط في الشرط أيضا