مع العبد وكان جعله للمشترى ابقاء له على العبد فيجوز ان يكون مجهولا أو غائبا
اما إذا أحلنا تملكه ، وباعه وما معه ، صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ، انتهى .
وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا ، وبين جعله جزءا صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف .
شرح
مع العبد ، وكان جعله ) اى المال ( للمشترى ابقاء له على العبد ) اى ان العبد يستمر في مالكيته للمال ( فيجوز ان يكون ) المال ( مجهولا أو غائبا ) بخلاف ما إذا بيع المال مستقلا ، فإنه يلزم ان يكون معلوما .
والمراد بالغائب عدم الاحتياج إلى القبض فيما يتوقف البيع فيه إلى القبض في المجلس ، أو نحو ذلك .
( اما إذا أحلنا تملكه ) اى قلنا : بان ملك العبد محال ( وباعه وما معه ، صار ) المال ( جزءا من المبيع ) لا تابعا ، كالمسألة السابقة ( فيعتبر فيه ) اى في مال العبد ( شرائط البيع ، انتهى ) كلام العلامة .
( وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا ، وبين جعله جزءا ) وان الأول لا يحتاج إلى توفر شرائط البيع في المال ، دون الثاني فإنه يشترط فيه توفر شرائط البيع ( صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه ) اى ان العبد هل يملك ، أم لا ؟ ( معللا ) الفرق وعدم لزوم توفر الشرائط في الشرط ( بكونه ) اى المال ( مع الشرط ، كماء الآبار وأخشاب السقوف ) فان المشترى للدار ، لا يلزم ان يعلم بمقدار