پرش به محتوای اصلی

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
للفرق بين الجزء والتابع . وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا . وقال في موضع آخر : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها ، صح ، وان جعلها جزءا من البيع ، لم يصح . وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول . وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسئلة اشتراط دخول
شرح
للفرق بين الجزء ) فيلزم العلم به ( والتابع ) فلا يلزم العلم به . ( وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن ) بجعل اللبن جزءا ( لم يجز عندنا ) . ( وقال في موضع آخر : لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها ) اى شرط أن تكون البيضة الموجودة في باطن الدجاجة ملكا للمشترى ( صح ) البيع ( وان جعلها جزءا من البيع ، لم يصح ) انتهت عبارات العلامة . ( وهذه ) العبارات ( كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية ) مما ينافي ما تقدم من ظاهر الروايات الدالة على الجواز ( من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي ) إلى الاشتراء ( بالمعلوم أو المجهول ) . ( وقد ذكر هذا ) اى عدم الجواز ( المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسئلة اشتراط دخول