تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
والّذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة : ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع وبالمقصود ما كان جزءا . قال في القواعد - في باب الشرط في ضمن البيع - لو شرط ان الأمة حامل أو الدابة كذلك صح اما لو باع الدابة وحملها ، والجارية وحملها بطل لان كل ما لا يصح بيعه منفرد الا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا ، انتهى . وفي باب ما يندرج في المبيع ، قال السادس العبد ، ولا يتناول ماله الّذي ملكه مولاه ، الا ان يستثنيه المشترى ان قلنا إن العبد يملك . فينتقل إلى المشترى
شرح
( والّذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة : ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع ) كما لو قال : بعتك هذه الدار بشرط هذه النخلة التي هي خارجها ( وبالمقصود ما كان جزءا ) للمبيع . ( قال في القواعد - في باب الشرط في ضمن البيع - لو شرط ) المشترى على البائع ( ان الأمة حامل ، أو الدابة كذلك ) حامل ( صح اما لو باع الدابة وحملها والجارية وحملها بطل ) بان كان الحمل جزء المبيع ( لان كل ما لا يصح بيعه منفرد الا يصح جزءا من المقصود و ) لكن ( يصح تابعا ) اى بعنوان الشرط ونحوه ( انتهى ) كلام القواعد . ( وفي باب ما يندرج في المبيع قال السادس العبد ) إذا باعه المولى ( ولا يتناول ) لفظ « العبد » ( ماله الّذي ملكه مولاه ) فلا يملك المشترى أموال العبد إذا اشترى العبد ( الا ان يستثنيه المشترى ) بان يقول : اشترى العبد منك وما يملكه ( ان قلنا إن العبد يملك ) وان قلنا بعدم ملك العبد أصلا فلا مجال لهذه المسألة أصلا ( ف‍ ) إذا شرط المشترى انتقال مال العبد مع العبد إليه ( ينتقل ) المال ( إلى المشترى