تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة لاحتمال ان لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد بخلاف القليل منه . واما رواية معاوية بن عمار ، فلا دلالة فيها على بيع السمك الا بقرينة روايتي أبى بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما فتأمل ، ثم على تقدير الدلالة
شرح
قلت : ( لا ينافي ذلك ) الّذي ذكرنا من أن السمك موزون ( تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة ) يراها الانسان في الجملة ( لاحتمال ان لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته ) دائما ( كزبرة الحديد ، بخلاف القليل منه ) اى من السمك . ( واما رواية معاوية بن عمار ، فلا دلالة فيها على بيع السمك الا بقرينة روايتي أبى بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما ) . وإذا سقطتا سقطت عن الدلالة أيضا ( فتأمل ) فانا إذا لم نقل بدلالة هذه الروايات ، فعلى اىّ شيء تحمل ؟ وهل يمكن طرحها بعد صحة السند ووضوح الظهور فيها وعمل المشهور بها ؟ منتهى الأمر ان الروايات تدل على أزيد مما عنونّا المسألة به . وذلك لدلالتها على جواز ضم المعلوم إلى المجهول من حيثين ، حيث الجهل بالوجود وحيث الجهل بالمقدار ومن جهتين جهة ان المعلوم غير موزون مع أنه موزون عادة ، وجهة ان المعلوم موزون الآن كما في رواية السكرجة . ( ثم على تقدير الدلالة ) في هذه الروايات ، ان أريد العمل بها في مواردها فلا تنفع القاعدة الكلية ، و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253 | السيد محمد الحسيني الشيرازي