تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
من هذا ابدا ، أو يكون ، أيشتريه وفي اىّ زمان يشتريه ؟ ويتقبل به ، قال عليه السلام إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك ، فاشتره وتقبل به وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة ان الضميمة المعلومة انما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالته ، فانّ ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل .
شرح
من هذا ابدا ) في تلك البلاد والصحارى والمياه ، بان لا يكون كتابي ولا صيد وما أشبههما ( أو ) قد ( يكون ) شيء ( أيشتريه وفي اىّ زمان يشتريه ) قبل ادراك أوقات الخراج ، أو في حين الادراك . مثلا : الجزية تؤخذ كل عام في شهر محرم ، أيشتري الجزية قبل محرم ؟ أو في شهر محرم ؟ ( ويتقبل به ) عطف تفسير ( قال عليه السلام إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك ، فاشتره وتقبل به ) فان الظاهر أن بيع المجهول إذا كانت له ضميمة معلومة كان جائزا . ( وظاهر الأخيرين ك‍ ) ظاهر ( موثقة سماعة ان الضميمة المعلومة انما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ) لقوله عليه السلام « ان لم يكن في بطونها حبل » وقوله « لعله لا يكون شيء من هذا ابدا » ( فان ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل ) فليس من باب ضم المعلوم إلى المجهول . أقول : لكنك عرفت ان الظاهر من الرواية ملاء السكرجة وهي كيل معلوم فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية ، لأجل جواز بيع المجهول إذا ضم إلى المعلوم .