فتبين ان الرواية لم يقل أحد بظاهرها .
ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبى بصير والبزنطي ، فان الكف من السمك لا يجوز بيعه ، لكونه من الموزون ولذا جعلوه من الربويات .
و
شرح
الثانية : جواز بيع ما لا يعلم وجوده إذا انضم إلى معلوم الوجود ، وهذا لم يقل به أحد .
( فتبين ان الرواية ) للكرخى ( لم يقل أحد بظاهرها ) فان هذه الروايات الثلاثة لا يمكن الاستدلال بها لمسألتنا التي عنونّاها في اوّل المسألة .
( ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبى بصير والبزنطي ، فان الكف من السمك ) الّذي اعتبر في الروايتين معلوما فيكون مجوّزا لبيع المجهول ( لا يجوز بيعه ) بنفسه ( لكونه ) غير موزون الآن في الكف ، والحال انه ( من الموزون ) فبيعه منفرد الا يجوز حسب القاعدة .
( ولذا ) الّذي انه موزون ( جعلوه من الربويات )
ومن المعلوم : ان الربا انما هو في المكيل والموزون لا في الأشياء التي تباع اعتباطا .
( و ) ان قلت : فكيف اجزتم بيع سمك الآجام ، والحال انه موزون ولا يدخله الوزن في الأجمة .