وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي ، قال قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام ، ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف .
وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل ، والشجر والآجام ، والمصائد ، والسمك والطير ، وهو لا يدرى ، لعله لا يكون شيء
شرح
دلالة على المقصود هنا .
( وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام ، ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ ) فإنه ضم الصوف المعلوم إلى الحمل المجهول ( قال : لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ) فلا يكون ثمنه بلا مقابل .
( وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم ) عطف تفسير لخراج الرجال ، والمراد أهل الكتاب بأن يشترى الشخص من سلطان المسلمين جزية أهل الكتاب الساكنين في بعض المناطق بكمية من المال ، ثم يذهب هو فيجبى خراج الرؤوس ( وخراج النخل ، والشجر ، والآجام ، والمصائد ) اى الصحارى التي فيها تصاد الحيوانات البرية ( والسمك والطير ) يشترى كل ذلك من السلطان ( و ) الحال ( هو لا يدرى لعله لا يكون شيء