لا بأس بأن يشترى الآجام ، إذا كان فيها قصب .
والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة ورواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، انما هي ماء قال تصيد كفا من سمك ، تقول : اشترى منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال عليه السلام لا ، الا ان يحلب لك في سكرجة
شرح
لا بأس بان يشترى الآجام إذا كان فيها قصب ) لان القصب معلوم ، فبيع السمك مع القصب يكون من باب ضم المعلوم إلى المجهول .
( والمراد ) بهذه الرواية ( شراء ما فيها ) من السمك ( بقرينة الرواية السابقة ، واللاحقة ، ورواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، في شراء الأجمة ليس فيها قصب ) بل ( انما هي ماء ) فقط ، هل يجوز أم لا ؟
( قال : تصيد كفا من سمك ، تقول : اشترى منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ) فان ذلك جائز .
( وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال عليه السلام لا ، الا ان يحلب لك في سكرجة ) بضم السين والكاف والراء المشددة اناء صغير يكال فيه اللبن .
وظاهر الحديث املاء السكرجة باللبن لا حلب قليل من اللبن فيه