تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
لا بأس بأن يشترى الآجام ، إذا كان فيها قصب . والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة ورواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، انما هي ماء قال تصيد كفا من سمك ، تقول : اشترى منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا . وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال عليه السلام لا ، الا ان يحلب لك في سكرجة
شرح
لا بأس بان يشترى الآجام إذا كان فيها قصب ) لان القصب معلوم ، فبيع السمك مع القصب يكون من باب ضم المعلوم إلى المجهول . ( والمراد ) بهذه الرواية ( شراء ما فيها ) من السمك ( بقرينة الرواية السابقة ، واللاحقة ، ورواية أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، في شراء الأجمة ليس فيها قصب ) بل ( انما هي ماء ) فقط ، هل يجوز أم لا ؟ ( قال : تصيد كفا من سمك ، تقول : اشترى منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا ) فان ذلك جائز . ( وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - كما في الفقيه - قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال عليه السلام لا ، الا ان يحلب لك في سكرجة ) بضم السين والكاف والراء المشددة اناء صغير يكال فيه اللبن . وظاهر الحديث املاء السكرجة باللبن لا حلب قليل من اللبن فيه