فتقول : اشتر منّى هذا اللبن الّذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة ، وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم ، نبيع البانها بغير كيل ، قال : نعم حتى ينقطع ، أو شيء منها بناء على أن المراد بيع اللبن الّذي في الضرع بتمامه أو بيع شيء منه محلوب في الخارج ، وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه .
شرح
- كما لا يخفى - ( فتقول : اشتر منّى هذا اللبن الّذي في الاسكرجة وما في ضروعها ) اى ضروع الحيوانات ( بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ) المبيع ( ما في السكرجة ، وعليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم ، نبيع البانها بغير كيل ، قال : نعم حتى ينقطع ) اى البان الضرع إلى أن ينتهى ( أو شيء منها ) .
وجه الدلالة ( بناء على أن المراد ) من « حتى ينقطع » ( بيع اللبن الّذي في الضرع بتمامه ) .
والمراد ب ( أو ) شيء منها ( بيع شيء منه محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه ) .
كما لو حلب مقدار الثلث ، ثم باع المحلوب ، أو باع الثلثين في الضرع ، فان كليهما عبارة عن « بيع شيء منه » .
اما إذا كان المراد الحلب ، ثم الكيل والبيع حتى يتم ، أو الحلب ثم الكيل بمقدار خاص قبل ان يتم كل ما في الضرع ، فليس في الخبر .