تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
نظرا إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ، ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا ، حتى يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول فان أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول ، خلافا للشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ، والمحكى عن الإسكافي ، والقاضي بل في مفتاح الكرامة ، ان الحاصل من التتبع ان المشهور بين المتقدمين هو الصحة ، بل عن الخلاف ، والغنية الاجماع في مسألة السمك واختاره من
شرح
فالمانع أيضا يجوّز بيع المجهول إذا كان تابعا ( نظرا إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ) فلا مانع منه ( و ) كذلك ( لا ) يوجب ( صدق اسم المجهول على المبيع عرفا ) فلا يقال عند العرف : ان المبيع مجهول ( حتى يندرج ) المجهول التابع ( في اطلاق ما دلّ من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول ) . إذ المنصرف من المجهول في أدلة المنع ، المجهول المقصود بالأصل ، أو بالضميمة ( فان أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول ) كاشتراء الدار والدكان والبستان والحمام فان أسسها وعروق أشجارها مجهولة ، وكذلك الأجناس فان خصوصيات اللون والجنس والطعم والرائحة فيها مجهولة ، وهكذا ( خلافا للشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ، والمحكى عن الإسكافي ، والقاضي بل في مفتاح الكرامة ، ان الحاصل من التتبع ان المشهور بين المتقدمين هو الصحة ) إذا كان المبيع مجهولا ( بل عن الخلاف ، والغنية الاجماع في مسألة السمك ) في الآجام ( واختاره من