ان ضم إليه القصب أو غيره .
ولا اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحلب منه ، أو غيره على المشهور ، كما في الروضة ، وعن الحدائق ، وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، أو منضما إلى المعلوم .
وجوّزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم ، وهو المحكى عن المختلف وشرح الارشاد لفخر الاسلام ، والمقتصر ، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان ، ولعل المانعين لا يريدون الا ذلك
شرح
ان ضم إليه القصب أو غيره ) من الأشياء المعلومة .
( ولا ) يجوز بيع ( اللبن في الضرع ، ولو ضم إليه ما يحلب منه ) اى ما كان موجودا في الخارج ( أو غيره ) من الأمور المعلومة ( على المشهور ، كما في الروضة ، و ) حكى ( عن الحدائق ) الشهرة ( وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، أو منضما إلى المعلوم ) بان المقصود الأولى المجهول ، أو كان كل واحد من المعلوم والمجهول مقصودين بالانضمام .
( وجوزوا بيعه ) اى المجهول ( إذا كان تابعا للمعلوم ) كمن يشترى الدار ، فان أساسها مجهول لديه ، ومع ذلك يجوز البيع ، لأنه تابع لهيكل الدار الخارجي ( وهو المحكى عن المختلف ، وشرح الارشاد لفخر الاسلام ، والمقتصر ، واستحسنه المحقق ، والشهيد الثانيان ، ولعل المانعين ) عن بيع المجهول ( لا يريدون ) المنع ( الا ذلك ) المجهول التابع .