فالأولى ان يباشر البائع ذلك ، فيشم المشترى الخيط .
ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ، وهو كذلك .
وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة ، وهو حسن ، إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر .
شرح
( فالأولى ) تفاديا عن هذا الاشكال ( ان يباشر البائع ذلك ) الاختبار ( فيشم المشترى الخيط ) أو يقول البائع مقدما : ان المشترى برئ من النقص .
( ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ، وهو كذلك ) لمعلومية اللؤلؤ غالبا عند أهله ، فلا يستلزم البيع الجهالة ، فيشمله دليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وشبهه .
( وصرح ) العلامة ( بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة ، وهو ) اى عدم الجواز ( حسن ، إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر ) والا كان مقتضى القاعدة الجواز لأنه لا جهالة في ذلك إذا كان الفرد المعتاد معلوما .
نعم : لو باع كل ما تبيضه هذه الدجاجة في مدة معينة ولم يعلم العدد ، لم يكن ذلك جائزا ، للجهالة .