مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ،
لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، فيكون المجموع مجهولا ، إذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا .
ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته
و
شرح
( مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ) كما لو باع ما في يده - من الجنس المجهول - وحده ، أو مع القلم المعلوم - مثلا - ( لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، فيكون المجموع مجهولا ) .
ان قلت : كيف يكون المجموع مجهولا ، والحال ان بعض أجزائه معلوم .
قلت : ( إذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا ) بل جهالة بعض الأجزاء كافية في جهالة المبيع ، المانعة عن صحة ايقاع البيع عليه فان النتيجة تابعة لأخس المقدمتين .
وان شئت قلت : ان الظاهر من أدلة لزوم معلومية المبيع ان يكون كل أجزاؤه معلوما ، فإذا صار بعض الاجزاء مجهولا لم تشمله : أدلة الصحة .
( ويتفرع على ذلك ) لزوم العلم بالبيع ( انه لا يجوز بيع سمك الآجام ) جمع أجمة محل القصب والماء ( ولو كان ) ذلك السمك ( مملوكا لجهالته ) اى السمك (
و