تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ،

لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، فيكون المجموع مجهولا ، إذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا . ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته و
شرح
( مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ) كما لو باع ما في يده - من الجنس المجهول - وحده ، أو مع القلم المعلوم - مثلا - ( لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، فيكون المجموع مجهولا ) . ان قلت : كيف يكون المجموع مجهولا ، والحال ان بعض أجزائه معلوم . قلت : ( إذ لا نعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهولا ) بل جهالة بعض الأجزاء كافية في جهالة المبيع ، المانعة عن صحة ايقاع البيع عليه فان النتيجة تابعة لأخس المقدمتين . وان شئت قلت : ان الظاهر من أدلة لزوم معلومية المبيع ان يكون كل أجزاؤه معلوما ، فإذا صار بعض الاجزاء مجهولا لم تشمله : أدلة الصحة . ( ويتفرع على ذلك ) لزوم العلم بالبيع ( انه لا يجوز بيع سمك الآجام ) جمع أجمة محل القصب والماء ( ولو كان ) ذلك السمك ( مملوكا لجهالته ) اى السمك ( و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 243 | السيد محمد الحسيني الشيرازي