تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ثم لو شمّه ، ولم يرض به ، فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا أخير السبب النقص ، بأن فتق قبله بادخال الخيط والإبرة مرارا ، وجه مبنى على ضمان النقص في المقبوض بالسوم .
شرح
مجهول وموجب للغرر ، وقد نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله : عن بيع الغرر . وانما جعله أحوط لا فتوى ، لاحتمال الكفاية بالظاهر لاكتفاء العرف بها في أكثر الأحيان . ( ثم لو ) فعل ذلك الاختبار ، و ( شمّه ، ولم يرض به ، فهل يضمن ) المختبر ( هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله ) اى النقص ( فيه ) اى في المسك بسبب هذا الاختبار ( ولو ) كان النقص ( ب‍ ) سبب ( كونه ) اى هذا الاختبار ( جزءا أخيرا لسبب النقص ، بأن فتق قبله ) اى قبل هذا الاختبار من زيد مثلا ( بادخال الخيط والإبرة مرارا ) فتراكمت الاختبارات وسببت نقصها ( وجه ) لا بأس به ( مبنى على ضمان النقص في المقبوض بالسوم ) وهو ان يقبض الانسان المتاع ، لأجل ان يشتريه ، فينقص المتاع في يد المشترى بدون تعد أو تفريط ، فهل يضمن المشترى النقص ؟ لأنه نقص حصل في يده ، فيشمله : على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، أو لا يضمن ، لأنه يد أمانة ، وليس على الأمين الا اليمين . فما قلناه : في المقبوض بالسوم نقول به هنا في مسألة ادخال الإبرة في فأرة المسك ، لأن المسألتين من واد واحد .