واما الغرر من جهة تفاوت افراد الصحيح الّذي لا يعلم الا بالاختبار فلا رافع له .
نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه .
لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة .
وكيف كان ، فإذا فرض انه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الّذي له دخل في القيمة ، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بإبرة ، ثم اخراجه وشمّه .
شرح
( واما الغرر من جهة تفاوت افراد الصحيح الّذي لا يعلم ) ذلك التفاوت ( الا بالاختبار ) إذ : المسك على اقسام مختلفة جدا يتفاوت ثمن بعضها من بعض ( فلا رافع له ) إذ أصل الصحة انما هو في مقابل الفساد ، لا في مقابل الجهل بأنه اىّ قسم من اقسام الصحيح .
( نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه ) فإذا ثبت هذا الدليل الخاص كان محكما على قاعدة لزوم العلم .
( لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة ) مجهولا ، لاحتمال كون الرواية بصدد بيان جواز بيع المسك ، لدفع توهم عدم الجواز من جهة انه نجس ، فلا دلالة فيها لما نحن فيه .
( وكيف كان ، فإذا فرض انه ليس له ) اى للمسك في داخل الفأرة ( أوصاف خارجية ) ظاهرة على الفأرة ( يعرف بها ) اى بتلك الأوصاف الخارجية ( الوصف الّذي له دخل في القيمة ، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بادخال خيط فيها بإبرة ، ثم اخراجه وشمّه ) وذلك لأنه بدون هذا العمل