لا يجوز ، الا بناء على اصالة الصحة واشتراط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها .
وقد صرح العلامة ، وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة .
وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى .
شرح
( لا يجوز ، الا بناء على اصالة الصحة واشتراط البراءة ) .
ينافي اصالة الصحة ، لأنه ( كان بمنزلة البيع من غير اعتداد ) واعتناء ( بوجود العيوب وعدمها ) اى عدم العيوب .
( و ) يؤيد هذا الاشكال : انه ( قد صرح العلامة ، وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة ) لأنه يوجب الغرر وما نحن فيه مثل ذلك .
( وسيجيء توضيحه ) اشكالا وجوابا ( في باب الخيارات ان شاء اللّه تعالى ) وانه لا اشكال في مثل هذا الاشتراط في الجملة .