مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر ، جواز بيع المسك في فأره ،
والفأر بالهمزة ، قيل جمع فأرة كتمر وتمرة .
وعن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا .
ومستند الحكم : العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص .
عدا توهم النجاسة المندفعة في باب النجاسات ، بالنص والاجماع .
أو توهم جهالته
شرح
( مسألة ) في بعض فروع البيع ( المشهور من غير خلاف يذكر ، جواز بيع المسك في فأره ) وهي الجلدة التي فيها المسك ( والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة ) .
والظاهر أنه جنس لا جمع ، والفارق بين الجنس والفرد ، التاء .
( وعن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا ) فان الهمزة اثقل من الألف .
( ومستند الحكم ) بالجواز ( العمومات ) الدالة على الجواز ( غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص ) بأن يدل على عدم الجواز في هذا الموضع الخاص ، فالعام هو المحكم .
( عدا توهم النجاسة ) .
حيث إن الجلد جزء من الحيوان غير المذكى - فيما إذا فرض انفصال الفأر عن الحيوان قبل تذكيته - فهو نجس ، ولا يجوز بيع نجس العين ( المندفعة في باب النجاسات ، بالنص والاجماع ) على أن الفأر ليس كذلك .
( أو توهم جهالته ) إذ لا يعرف ان المسك في الفأر صحيح أو فاسد