وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع ، ويظهر فائدة الخلاف في ان القشور الباقية بمن يختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها ، انتهى هذا .
مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان - بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري ، وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي .
شرح
( وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع ) كما لو كانت القيمة مائة وكان ناقصا بما يساوى عشرة ، فان المشترى يرجع إلى العشرة ( كذلك يرجع ) المشترى ( بكل الثمن عند فوات كل المبيع ) .
ومن المعلوم : ان ظاهر هذا الكلام البطلان عند الكل ، إذ لا قائل بالصحة .
ثم قال العلامة ( ويظهر فائدة الخلاف ) بين البطلان ، وبين الصحة واستحقاق تمام الثمن من باب الأرش ( في ان القشور الباقية بمن يختص ) بالبائع لبطلان البيع ، أو بالمشترى لصحة البيع واستحقاقه الأرش ( حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها ) اى من تلك القشور ( انتهى ) كلام العلامة ( هذا ) وجه الاشكال في القول باستحقاق الأرش .
( مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان - بناء على ما ذكرنا من القطع - ) اى انا نقطع ( بأن الحكم بمالية المبيع هنا ) في بيع ما ليس لمكسوره الفاسد قيمة ( شرعا وعرفا حكم ظاهري ، وتمول العوضين ) اى كونها مالا ( واقعا ) وحقيقة لا ظاهرا وخيالا ( شرط واقعي لا علمي ) فليس