فمع فرض رضاه بذلك ، يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو .
نعم لو لم يشترط استحق الرجوع بالأرش المستوعب .
ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان وان ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن .
وفهم منه جماعة بطلان البيع ، لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية ، وان لم يكن له قيمة
شرح
( فمع فرض رضاه ) اى المشترى ( بذلك ) اى باشتراط براءة البائع ( يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو ) اى نحو يكون فساد المبيع غير موجب لاستحقاقه الرجوع .
والانسان إذا اقدم على تلف ماله لم يكن له الرجوع ، كما لو اعطى الانسان طعامه للضيف فإنه لا يحق له ان يرجع إلى المال .
( نعم لو لم يشترط ) البائع البراءة من الثمن ( استحق الرجوع بالأرش المستوعب ) لكل الثمن ، لأنه مال معيب ، فله الأرش .
( ولعله لذا ) الّذي ذكرنا من أنه مستحق للأرش - وان كان مستوعبا - وذلك بصحة البيع ( لم يعبروا بالبطلان ) إذ لا وجه للبطلان بعد وجود شرائط صحة العقد فيه ( وان ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن ) الظاهر من لفظ الثمن البطلان ، لكنهم أرادوا الأرش المستوعب .
( وفهم منه ) اى من لفظ الثمن ( جماعة بطلان البيع ، لكنه ) اى الفهم المذكور ( قد يمنع ) لأن الثمن أعم من الأرش ، فلا يفيد ذكر الثمن البطلان فان ذكر العام لا يدل على الخاص ، فلا بطلان ( ب ) سبب ( عدم خروجه ) اى المبيع الّذي لا قيمة له ( عن المالية ، وان لم يكن له قيمة ) لبقاء الحق