ويكفى في ذلك ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة البطلان من اوّل الأمر ، واختار قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش .
بل ظاهر العلامة ره في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له وحكاية ذلك عن بعض الشافعية قال وقال بعضهم بفساد البيع ، لا لهذه العلة ، بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة .
شرح
مساويا له ، والمراد عدم المعقولية حسب الظاهر الشرعي ، لا عدم المعقولية حقيقة ، كما لا يخفى .
( ويكفى في ذلك ) اى في ان مرادهم البطلان ( ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة ) اى الفقهاء ( البطلان من اوّل الأمر ، واختار ) الدروس ( قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد ) لا من اوّل الأمر ( فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش ) لأنهم كلا قائلون بالفساد اما من اوّل الأمر أو من حين التبين .
( بل ظاهر العلامة ره في التذكرة عدم هذا القول ) اى الصحة والأرش ( بين المسلمين حيث إنه بعد حكمه ) اى العلامة ( بفساد البيع معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له ) فكأنه العقد بلا مثمن أصلا ( وحكاية ذلك ) البطلان ( عن بعض الشافعية قال ) العلامة ( وقال بعضهم ) اى بعض الشافعية ( بفساد البيع ، لا لهذه العلة ) اى علة انه لا قيمة له ( بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة ) - وهي عبارة عن الأرش - .