وهو أعم من بطلان البيع ، انتهى محصله .
وفيه مواقع للنظر ، فان المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع ، كالشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر ، والعلامة في التذكرة معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، وبين من صرح برجوع المشترى بتمام الثمن الظاهر في البطلان فان الرجوع بعين الثمن ، لا يعقل من دون البطلان
شرح
في مكسوره ( وهو ) اى الثمن ( أعم من بطلان البيع ) لإمكان ان يستحق المشترى تمام الثمن لبطلان البيع ، أو يستحقه بعنوان الأرش ( انتهى محصله ) اى محصل ما ذكره البعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة .
( وفيه مواقع للنظر ، فان المتعرضين ل ) هذه ( المسألة بين مصرح ببطلان البيع ) فيما لم يكن لمكسوره قيمة ( كالشيخ في المبسوط ، والحلّى في السرائر ، والعلامة في التذكرة ، معللين ذلك بأنه لا يجوز ) ولا ينفذ ( بيع ما لا قيمة له ، وبين من صرح برجوع المشترى بتمام الثمن الظاهر في البطلان ) .
والظهور لا ينافي امكان معنى آخر ، لكن الاعتبار بالظاهر في دلالة الألفاظ ، وليست الأدلة اللفظية كالأدلة العقلية ، حيث يوجب الاحتمال في الدليل العقلي بطلان الاستدلال .
وما ذكروا من « ان الاحتمال يبطل الاستدلال » انما هو في الأدلة العقلية ، كما لا يخفى ( فان الرجوع بعين الثمن ، لا يعقل من دون البطلان ) إذ لو كان أرشا لم يجب ان يكون عين الثمن بل جاز ما يكون قيمة للثمن
و